• المرض، والقروح، والجدري: الحالات الثلاث تشترك في حكم واحد؛ لا تجوز المخالفة قبل التعافي الكامل، ويقول النص إن معظم من يخالفون يموتون.
• مرض العين: قبل الشفاء أو عند بدايته، يجزم النص بأن المخالفة تؤدي إلى العمى.
• الوهن الاستنزافي: حتى بعد استعادة العافية والقوة، يطلب ترك الشهوة سنة؛ ويقول إن من يظن أنه تعافى فيخالف يموت في أكثر الحالات.
• إصابات الأوتار والعظام: يطلب بعد الشفاء استمرار الامتناع مئة وسبعين أو مئة وثمانين يومًا. ويجزم بأن المخالفة قبل انقضاء مئة يوم تؤدي إلى الموت، وأنها حتى بعد ذلك تؤدي إلى الإعاقة.
• الإجهاد المفرط، والانشغال الذهني المفرط، والحرارة المفرطة، والخوف الشديد، والحزن الشديد: تشملها خلية واحدة؛ ينبغي الامتناع في جميعها، وينسب النص إلى المخالفة مرضًا مزمنًا في الحالات الأخف، والموت الفوري في الأشد.
U03 — خاتمة النص المنقول (صورتا 183–184، مطبوعتان 180–181)
يقول الكتاب إنه، بعد استبعاد مواعيد الامتناع الشهرية ومحاذير السماء وأحوال الإنسان وغيرها، تبقى في كل شهر ستة أو سبعة أيام لا محظور فيها. ويرى أن من يحافظ على جسده لا يتجاوز أصلًا ثلاث مرات أو أربعًا في الشهر، ويعزو إلى ذلك دفع الأمراض وقوة الروح والحيوية. ثم يزعم أن قلة الشهوة تؤدي حتمًا إلى كثرة المواليد الذكور وإلى قوة أجسام الذرية. ويتأسّف على شباب حديثي الزواج يفرطون في الشهوة فيضرّون بأجسادهم، حتى يستنزفوا في وقت قصير ما كان ينبغي أن يكون زواجًا مديدًا هانئًا. ويختم بسؤال حاثّ: لماذا لا يحافظون بدقة على مواعيد الامتناع، ويصونون أجسادهم ويرسّخون مصائرهم، لينعموا لاحقًا بحياة زوجية يحترم فيها كل منهما الآخر حتى الشيخوخة، وبكثرة الأبناء والأحفاد وتمام سعادة الأسرة؟
ملاحظات نصية على هذا الملحق
• توجد 216 مجموعة مؤرّخة صراحة في جداول الأشهر، ومعها شرط مستقل ليوم وو في العشرة الأولى من الشهر الثاني عشر. أما 225 فهو مجموع الأيام الذي يصرّح به المصدر نفسه. ليست هذه أعدادًا للفئة نفسها، ولم تُخترع تسعة أيام إضافية للتوفيق بينها.
• أبقينا «محاق الشهر» في أول الشهرين السابع والعاشر كما هو مطبوع، رغم ما يثيره من إشكال؛ ولم نستبدله تلقائيًا بأول الشهر.